نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 59
المقصد الثالث في أحكامه
و فيه مسائل
الأولى
إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله
و يجوز بيعه
بعده و إن لم يقبضه على من هو عليه و على غيره على كراهية و كذا يجوز بيع بعضه و
توليته بعضه و لو قبضه المسلم ثم باعه زالت الكراهية.
الثانية
إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم صح و برأ
سواء شرط
ذلك لأجل التعجيل أو لم يشترط و إن أتى ب مثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلم إليه
و لو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك و لو دفع فوق الصفة وجب قبوله و
لو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة أما لو دفع غير جنسه لم يبرأ إلا بالتراضي.
الثالثة
إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم و شرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول
و لو دفع
خمسين و شرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع و بطل فيما قابل الدين
و فيه تردد.
الرابعة
لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز
و إن امتنع
أحدهما لم يجبر.
الخامسة
إذا قبضه فقد تعين و برأ المسلم إليه
فإن وجد به
عيبا ف رده زال ملكه عنه و عاد الحق إلى الذمة سليما من العيب.
السادسة
إذا وجد برأس المال عيبا
فإن كان من
غير جنسه بطل العقد و إن كان من جنسه رجع بالأرش إن شاء و إن اختار الرد كان له.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 59