نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 57
و يجوز في شاة معها ولدها و قيل لا يجوز لأن ذلك مما لا يوجد إلا
نادرا و كذا التردد في جارية حامل لجهالة الحمل و في جواز الإسلاف في جوز القز
تردد.
الشرط
الثالث القبض قبل التفرق
قبض رأس
المال قبل التفرق شرط في صحة العقد و لو افترقا قبله بطل و لو قبض بعض الثمن صح في
المقبوض و بطل في الباقي و لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه قيل يبطل لأنه بيع
دين بمثله و قيل يكره و هو أشبه.
الشرط
الرابع تقدير السلم
بالكيل أو الوزن
العامين و لو عولا على صخرة مجهولة أو مكيال مجهول لم يصح و لو كان معينا و يجوز
الإسلاف في الثوب أذرعا و كذا كل مذروع و هل يجوز الإسلاف في المعدود عددا الوجه
لا.
و لا يجوز
الإسلاف في القصب إطنانا و لا الحطب حزما و لا في المجزوز جزا و لا في الماء قربا.
و كذا لا بد
أن يكون رأس المال مقدرا بالكيل العام أو الوزن.
و لا يجوز
الاقتصار على مشاهدته و لا يكفي دفعه مجهولا كقبضه من دراهم أو قبة من طعام.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 57