نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 56
الثاني في شرائطه
و هي ستة
الأول و
الثاني ذكر الجنس و الوصف.
و الضابط أن
كل ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم و لا يطلب في الوصف الغاية بل يقتصر على ما
يتناوله الاسم و يجوز اشتراط الجيد و الرديء و لو شرط الأجود لم يصح لتعذره و كذا
لو شرط الأردأ و لو قيل في هذا بالجواز كان حسنا لإمكان التخلص و لا بد أن تكون
العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة حتى يمكن
استعلامها عند اختلافهما.
و إذا كان
الشيء مما لا ينضبط بالوصف لم يصح السلم فيه كاللحم نيه و مشويه و الخبز و في
الجلود تردد و قيل يجوز مع المشاهدة و هو خروج عن السلم.
و لا يجوز
في النبل المعمول و يجوز في عيدانه قبل نحتها و لا في الجواهر و اللئالئ لتعذر
ضبطها و تفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها و لا في العقار و الأرضين.
و يجوز
السلم في الخضر و الفواكه و كذا كل ما نبتته الأرض و في البيض و الجوز و اللوز و
في الحيوان كله و الأناسي و الألبان و السمون و الشحوم و الأطياب و الملابس و
الأشربة و الأدوية بسيطها و مركبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها و في جنسين مختلفين
صفقة واحدة.
و يجوز
الإسلاف في شاة لبون و لا يلزم تسليم ما فيه لبن بل شاة من شأنها ذاك.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 56