responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 55

لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها و قيل تكون بمنزلة اللقطة و لو قيل تسلم إلى الحاكم و لا تستسعى كان أشبه

الفصل العاشر في السلف

و النظر فيه يستدعي مقاصد

الأول السلم

هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه و ينعقد بلفظ أسلمت و أسلفت و ما أدى معنى ذلك و بلفظ البيع و الشراء و هل ينعقد البيع بلفظ السلم كأن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب الأشبه نعم اعتبارا بقصد المتعاقدين.

و يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفت و في الأثمان و إسلاف الأثمان في الأعواض.

و لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان و لو اختلفا.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست