نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 50
و يملك اللقيط من دار الحرب و لا يملك من دار الإسلام و لو بلغ و أقر
بالرق قيل لا يقبل و قيل يقبل و هو أشبه.
و يصح أن
يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر و هم الآباء و الأمهات و الأجداد و الجدات و إن
علوا و الأولاد و أولادهم ذكورا و إناثا و إن سفلوا و الأخوات و العمات و الخالات
و بنات الأخ و بنات الأخت و هل يملك هؤلاء من الرضاع قيل نعم و قيل لا و هو
الأشهر.
و يكره أن
يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ و العم و الخال و أولادهم.
و تملك المرأة
كل أحد عدا الآباء و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا نسبا و في الرضاع تردد و المنع
أشهر.
و إذا ملك
أحد الزوجين صاحبه استقر الملك و لم تستقر الزوجية.
و لو أسلم
الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم و لمولاه ثمنه.
و يحكم برق
من أقر على نفسه بالعبودية إذا كان مكلفا غير مشهور بالحرية و لا يلتفت إلى رجوعه
و لو كان المقر له كافرا و كذا لو اشترى عبدا فادعى الحرية لكن هذا تقبل دعواه مع
البينة.
الثاني في
أحكام الابتياع
إذا حدث في
الحيوان عيب بعد العقد و قبل القبض كان المشتري
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 50