responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 41

الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة

و يجوز بيعه بغير جنسه كلحم البقر بالشاة لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا.

الثالثة يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية

و بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن و لو كان من لبن جنسها.

الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين و ليست بيعا

فتصح في ما فيه الربا و لو أخذ أحدهما الفضل و يجوز القسمة كيلا و خرصا و لو كانت الشركة في رطب و تمر متساويين فأخذ أحدهما الرطب جاز.

الخامسة يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك

و في أحدهما عقد التبن و دقائقه و كذا لو كان في أحدهما زوان أو يسير من تراب لأنه مما جرت العادة بكونه فيه.

السادسة يجوز بيع درهم و دينار بدينارين و درهمين

و يصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه و كذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شي‌ء من المتاع و كذا مد من تمر و درهم بمدين أو أمداد و درهمين أو دراهم.

و قد يتخلص من الربا

بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأخرى بالثمن و يسقط اعتبار المساواة و كذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو و تبارءا و كذا لو تبايعا و وهبه الزيادة كل ذلك من غير شرط.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست