نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 41
الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة
و يجوز بيعه
بغير جنسه كلحم البقر بالشاة لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا.
الثالثة
يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
و بيع شاة
في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن و لو كان من لبن جنسها.
الرابعة
القسمة تمييز أحد الحقين و ليست بيعا
فتصح في ما
فيه الربا و لو أخذ أحدهما الفضل و يجوز القسمة كيلا و خرصا و لو كانت الشركة في
رطب و تمر متساويين فأخذ أحدهما الرطب جاز.
الخامسة
يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك
و في أحدهما
عقد التبن و دقائقه و كذا لو كان في أحدهما زوان أو يسير من تراب لأنه مما جرت
العادة بكونه فيه.
السادسة
يجوز بيع درهم و دينار بدينارين و درهمين
و يصرف كل
واحد منهما إلى غير جنسه و كذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شيء من المتاع و كذا
مد من تمر و درهم بمدين أو أمداد و درهمين أو دراهم.
و قد
يتخلص من الربا
بأن يبيع
أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثم يشتري الأخرى بالثمن و يسقط اعتبار
المساواة و كذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الآخر أو أقرضه صاحبه ثم أقرضه هو و تبارءا
و كذا لو تبايعا و وهبه الزيادة كل ذلك من غير شرط.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 41