responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 40

بيابسة لتحقق المماثلة و قيل بالمنع نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة.

و في بيع الرطب بالتمر تردد و الأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين.

فروع

الأول إذا كان في حكم الجنس الواحد و أحدهما مكيل و الآخر موزون

كالحنطة و الدقيق فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز و في الكيل تردد و الأحوط تعديلهما بالوزن.

الثاني بيع العنب بالزبيب جائز

و قيل لا طردا لعله الرطب بالتمر و الأول أشبه و كذا البحث في كل رطب مع يابسه.

الثالث يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل

و كذا الأخباز و الخلول و إن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله

تتمة فيها مسائل ست

الأولى لا ربا بين الوالد و ولده

و يجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه و لا بين المولى و مملوكه و لا بين الرجل و زوجته و لا بين المسلم و أهل الحرب و يثبت بين المسلم و الذمي على الأشهر.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست