بيابسة لتحقق المماثلة و قيل بالمنع نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة.
و في بيع الرطب بالتمر تردد و الأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين.
فروع
الأول إذا كان في حكم الجنس الواحد و أحدهما مكيل و الآخر موزون
كالحنطة و الدقيق فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز و في الكيل تردد و الأحوط تعديلهما بالوزن.
الثاني بيع العنب بالزبيب جائز
و قيل لا طردا لعله الرطب بالتمر و الأول أشبه و كذا البحث في كل رطب مع يابسه.
الثالث يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل
و كذا الأخباز و الخلول و إن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله
تتمة فيها مسائل ست
الأولى لا ربا بين الوالد و ولده
و يجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه و لا بين المولى و مملوكه و لا بين الرجل و زوجته و لا بين المسلم و أهل الحرب و يثبت بين المسلم و الذمي على الأشهر.