نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 38
أما الثاني فسيأتي
و أما
الأول فيقف بيانه على أمور
الأول في
بيان الجنس
و ضابطه كل
شيئين يتناولهما لفظ خاص كالحنطة بمثلها و الأرز بمثله فيجوز بيع المتجانس وزنا
بوزن نقدا و لا يجوز مع زيادة و لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر على الأظهر.
و لا يشترط
التقابض قبل التفرق إلا في الصرف.
و لو اختلف
الجنسان جاز التماثل و التفاضل نقدا و في النسيئة تردد و الأحوط المنع.
و الحنطة و
الشعير جنس واحد في الربا على الأظهر لتناول اسم الطعام لهما و ثمرة النخل جنس
واحد و إن اختلفت أصنافه و كذا ثمرة الكرم.
و كل ما
يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه كالحنطة بدقيقها و الشعير بسويقه و الدبس
المعمول من التمر بالتمر و كذا ما يعمل من العنب بالعنب.
و ما يعمل
من جنسين يجوز بيعه بهما و بكل واحد منهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه.
و اللحوم
مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان فلحم البقر و الجواميس جنس واحد لدخولهما تحت
لفظ البقر و لحم الضأن و المعز جنس واحد لدخولهما تحت لفظ الغم و الإبل عرابها و
بخاتيها جنس واحد و الحمام جنس واحد.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 38