نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 37
وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل
القول في
المواضعة
و أما
المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع فإذا قال بعتك بمائة و وضيعة درهم من كل عشرة
فالثمن تسعون و كذا لو قال مواضعة العشرة و لو قال من كل أحد عشر كان الثمن أحدا و
تسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم
الفصل
السابع في الربا و القرض
أولا في
الربا و هو يثبت في البيع مع وصفين الجنسية و الكيل أو الوزن.
ثانيا و في
القرض مع اشتراط النفع
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 37