responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 30

و بإسقاطه بعد العقد و كذا الأرش.

و يسقط الرد بإحداثه فيه حدثا كالعتق و قطع الثوب سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده و بحدوث عيب بعد القبض و يثبت الأرش.

و لو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد.

و إذا أراد بيع المعيب فالأولى إعلام المشتري بالعيب أو التبري من العيوب مفصلة و لو أجمل جاز.

و إذا ابتاع شيئين صفقة و علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا و له ردهما أو أخذ الأرش و كذا لو اشترى اثنان شيئا كان لهما رده أو إمساكه مع الأرش و ليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه.

و إذا وطئ الأمة ثم علم بعيبها لم يكن له ردها فإن كان العيب حبلا جاز له ردها و يرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء و لا يرد مع الوطء بغير عيب الحبل

القول في أقسام العيوب

و الضابط أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست