نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 30
و بإسقاطه بعد العقد و كذا الأرش.
و يسقط الرد
بإحداثه فيه حدثا كالعتق و قطع الثوب سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده و بحدوث
عيب بعد القبض و يثبت الأرش.
و لو كان
العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد.
و إذا أراد
بيع المعيب فالأولى إعلام المشتري بالعيب أو التبري من العيوب مفصلة و لو أجمل
جاز.
و إذا ابتاع
شيئين صفقة و علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا و له ردهما أو أخذ الأرش
و كذا لو اشترى اثنان شيئا كان لهما رده أو إمساكه مع الأرش و ليس لأحدهما رد
نصيبه دون صاحبه.
و إذا وطئ
الأمة ثم علم بعيبها لم يكن له ردها فإن كان العيب حبلا جاز له ردها و يرد معها
نصف عشر قيمتها لمكان الوطء و لا يرد مع الوطء بغير عيب الحبل
القول في
أقسام العيوب
و الضابط أن
كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 30