نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 288
و يكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا و أن يسميه حكما أو
حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.
و أما
اللواحق فثلاثة
سنن اليوم
السابع و الرضاع و الحضانة.
1 و سنن
اليوم السابع أربع
الحلق و
الختان و ثقب الأذن و العقيقة.
أما الحلق
ف من السنة
حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
و يكره أن
يحلق من رأسه موضع و يترك موضع و هي القنازع.
و أما
الختان
ف مستحب
يوم السابع و لو أخر جاز و لو بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسه و الختان واجب و خفض
الجواري مستحب و لو أسلم كافر غير مختن وجب أن يختن و لو كان مسنا و لو أسلمت امرأة
لم يجب ختانها و استحب.
و أما
العقيقة
ف يستحب أن
يعق عن الذكر ذكر و عن الأنثى أنثى و هل يجب العقيقة قيل نعم و الوجه الاستحباب و
لو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة و لو عجز عنها أخرها حتى يتمكن و لا يسقط
الاستحباب.
و يستحب أن
يجتمع فيها شروط الأضحية و أن تخص القابلة منها بالرجل و الورك و لو لم يكن قابلة
أعطى الأم تتصدق به و لو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ.
و لو مات
الصبي يوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 288