responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 288

و يكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا و أن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.

و أما اللواحق فثلاثة

سنن اليوم السابع و الرضاع و الحضانة.

1 و سنن اليوم السابع أربع

الحلق و الختان و ثقب الأذن و العقيقة.

أما الحلق

ف‌ من السنة حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.

و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع و هي القنازع.

و أما الختان

ف‌ مستحب يوم السابع و لو أخر جاز و لو بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسه و الختان واجب و خفض الجواري مستحب و لو أسلم كافر غير مختن وجب أن يختن و لو كان مسنا و لو أسلمت امرأة لم يجب ختانها و استحب.

و أما العقيقة

ف‌ يستحب أن يعق عن الذكر ذكر و عن الأنثى أنثى و هل يجب العقيقة قيل نعم و الوجه الاستحباب و لو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة و لو عجز عنها أخرها حتى يتمكن و لا يسقط الاستحباب.

و يستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية و أن تخص القابلة منها بالرجل و الورك و لو لم يكن قابلة أعطى الأم تتصدق به و لو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ.

و لو مات الصبي يوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست