responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 287

لشبهة لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا لأنه وقت الحيلولة.

و لو تزوج امرأة لظنها خالية أو لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان أنه لم يمت و لم يطلق ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني و اختص الثاني بالأولاد مع الشرائط سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر

القسم الثاني في أحكام الولادة

و الكلام في سنن الولادة و اللواحق

أما سنن الولادة

فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء و لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.

و الندب ستة غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بماء الفرات و بتربة الحسين ع فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات و لو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شي‌ء من التمر أو العسل ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة و أفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه و تليها أسماء الأنبياء و الأئمة ع و أن يكنيه مخافة النبز.

(: و روي استحباب التسمية يوم السابع).

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست