نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 287
لشبهة لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا لأنه وقت الحيلولة.
و لو تزوج
امرأة لظنها خالية أو لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان أنه لم يمت و لم يطلق ردت على
الأول بعد الاعتداد من الثاني و اختص الثاني بالأولاد مع الشرائط سواء استندت في
ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر
القسم
الثاني في أحكام الولادة
و الكلام في
سنن الولادة و اللواحق
أما سنن
الولادة
فالواجب
منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء و لا بأس
بالزوج و إن وجدت النساء.
و الندب ستة
غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بماء الفرات و
بتربة الحسين ع فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات و لو لم يوجد إلا ماء ملح جعل
فيه شيء من التمر أو العسل ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة و أفضلها ما يتضمن
العبودية لله سبحانه و تليها أسماء الأنبياء و الأئمة ع و أن يكنيه مخافة النبز.
(: و روي
استحباب التسمية يوم السابع).
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 287