responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 285

و جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا كاملا و كذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل و لا يجوز له يجوز له إلحاقه بنفسه و الحال هذه.

و لو وطئها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش و لا ينتفي عنه إلا باللعان لأن الزاني لا ولد له.

و لو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه و مع الدخول و انقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور و لا مع تيقنه و لو نفاه لم ينتف إلا باللعان.

و لو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به إذا لم توطأ بعقد و لا شبهة.

و لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجز إلحاقه به و كذا لو زنى بأمة فحملت ثم ابتاعها.

و يلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول و ولادة زوجته له فلو أنكره و الحال هذه لم ينتف إلا باللعان و كذا لو اختلفا في المدة و لو طلق امرأته فاعتدت و تزوجت أو باع أمته فوطئها المشتري ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا فهو للأول و إن كان لستة فصاعدا فهو للثاني.

أحكام ولد الموطوءة بالملك

إذا وطئ الأمة فجاءت به بولد لستة أشهر فصاعدا لزمه الإقرار به لكن لو نفاه لم يلاعن أمه و حكم بنفيه ظاهرا و لو اعترف

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست