responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 284

الثانية لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارها فبذلت له بذلا ليخلعها صح

و ليس ذلك إكراها

النظر الرابع في أحكام الأولاد

و هي قسمان

الأول في إلحاق الأولاد

و النظر في الزوجات و الموطوءات بالملك و الموطوءات بالشبهة

الأول أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم

و هم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة الدخول و مضي ستة أشهر من حين الوطء و أن لا يتجاوز أقصى الوضع و هو تسعة أشهر على الأشهر.

و قيل عشرة أشهر و هو حسن يعضده الوجدان في كثير و قيل سنة و هو متروك فلو لم يدخل بها لم يلحقه و كذا لو دخل

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست