responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 283

و إذا ظهر من الزوج و النشوز بمنع حقوقها فلها المطالبة و للحاكم إلزامه و لها ترك بعض حقوقها من قسمة و نفقة استمالة له و يحل للزوج قبول ذلك

القول في الشقاق

و هو فعال من الشق كان كل واحد منهما في شق فإذا كان النشوز منهما و خشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج و آخر من أهل المرأة على الأولى و لو كانا من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضا.

و هل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل الأظهر أنه تحكيم فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه و إن اتفقا على التفريق لم يصح إلا ب‌ رضا الزوج في الطلاق و رضا المرأة في البذل إن كان خلعا.

تفريع

لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما قيل لم يجز الحكم لأنه حكم للغائب و لو قيل بالجواز كان حسنا ل‌ أن حكمهما مقصور على الإصلاح أما التفرقة فموقوفة على الإذن.

مسألتان

الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا

و إلا كان لهما نقضه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست