نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 283
و إذا ظهر من الزوج و النشوز بمنع حقوقها فلها المطالبة و للحاكم
إلزامه و لها ترك بعض حقوقها من قسمة و نفقة استمالة له و يحل للزوج قبول ذلك
القول في
الشقاق
و هو فعال
من الشق كان كل واحد منهما في شق فإذا كان النشوز منهما و خشي الشقاق بعث الحاكم
حكما من أهل الزوج و آخر من أهل المرأة على الأولى و لو كانا من غير أهلهما أو كان
أحدهما جاز أيضا.
و هل بعثهما
على سبيل التحكيم أو التوكيل الأظهر أنه تحكيم فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه و إن
اتفقا على التفريق لم يصح إلا ب رضا الزوج في الطلاق و رضا المرأة في البذل إن
كان خلعا.
تفريع
لو بعث
الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما قيل لم يجز الحكم لأنه حكم للغائب و لو قيل
بالجواز كان حسنا ل أن حكمهما مقصور على الإصلاح أما التفرقة فموقوفة على الإذن.
مسألتان
الأولى ما
يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا
و إلا كان
لهما نقضه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 283