responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 278

الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره فالقول قولها

لأنها منكرة لما يدعيه.

الرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين

فادعى الزوج تكرار العقد الواحد و زعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها لأن الظاهر معها و هل يجب عليه مهران قيل نعم عملا بمقتضى العقدين و قيل يلزمه مهر و نصف و الأول أشبه

النظر الثالث في القسم و النشوز و الشقاق

القول في القسم

و الكلام فيه و في لواحقه

أما الأول

فنقول لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به ف‌ كما يجب على الزوج النفقة من الكسوة و المأكل و المشرب و الإسكان فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع و تجنب ما يتنفر منه الزوج.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست