نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 272
الطرف الثالث في الأحكام
و فيه
مسائل
الأولى
إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر
كان دينا
عليه و لم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت به أو لم تطالب و فيه رواية
أخرى مهجورة و الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا و لا يجب بالخلوة و قيل
يجب و الأول أظهر
الثانية
قيل إذا لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها
و لم يكن
لها مطالبته بعد الدخول إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره و هو تعويل
على تأويل رواية و استناد إلى قول مشهور.
الثالثة
إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
و لو كان
دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا أو نصف مثله إن كان تالفا و لو لم يكن له مثل فنصف
قيمته و لو اختلفت قيمته في وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرين و لو نقصت
عينه أو صفته مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة قيل كان له نصف القيمة سليما و لا
يجبر على أخذ نصف العين و فيه تردد.
و أما لو
نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا و كذا لو زادت قيمته لزيادة السوق
إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين و لو زاد بكبر أو سمن كان له نصف قيمته من دون
الزيادة و لا تجبر المرأة على دفع العين على الأظهر و لو حصل له نماء كالولد و
اللبن
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 272