responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 272

الطرف الثالث في الأحكام

و فيه مسائل

الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر

كان دينا عليه و لم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت به أو لم تطالب و فيه رواية أخرى مهجورة و الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا و لا يجب بالخلوة و قيل يجب و الأول أظهر

الثانية قيل إذا لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها

و لم يكن لها مطالبته بعد الدخول إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره و هو تعويل على تأويل رواية و استناد إلى قول مشهور.

الثالثة إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر

و لو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا أو نصف مثله إن كان تالفا و لو لم يكن له مثل فنصف قيمته و لو اختلفت قيمته في وقت العقد و وقت القبض لزمها أقل الأمرين و لو نقصت عينه أو صفته مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة قيل كان له نصف القيمة سليما و لا يجبر على أخذ نصف العين و فيه تردد.

و أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا و كذا لو زادت قيمته لزيادة السوق إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين و لو زاد بكبر أو سمن كان له نصف قيمته من دون الزيادة و لا تجبر المرأة على دفع العين على الأظهر و لو حصل له نماء كالولد و اللبن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست