نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 271
الرابعة لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد النكاح
و لا مهر
لها و لا متعة.
الخامسة
يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة
و لا يتحقق
في الصغيرة و لا في الكبيرة السفيهة و لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر
مهرا صح العقد و ثبت لها مهر المثل بنفس العقد و فيه تردد منشؤه أن الولي له نظر
المصلحة فيصح التفويض وثوقا بنظره و هو أشبه و على التقدير الأول لو طلقها قبل
الدخول كان لها نصف مهر المثل و على ما اخترناه لها المتعة و يجوز أن يزوج المولى
أمته مفوضة لاختصاصه بالمهر.
السادسة
إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز
النكاح
و يكون
المهر له دون الأول و لو أعتقها الأول قبل الدخول فرضيت بالعقد كان المهر لها
خاصة.
و أما
الثاني و هو تفويض المهر
فهو أن يذكر
على الجملة و يفوض تقديره إلى أحد الزوجين فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدر في
طرف الكثرة و لا القلة و جاز أن يحكم بما شاء و لو كان الحكم إليها لم يتقدر في
طرف القلة و يتقدر في طرف الكثرة إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة و هو
خمسمائة درهم و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم و كان
لها النصف و لو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة و لو
مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول قيل يسقط المهر و لها المتعة و قيل ليس لها
أحدهما و الأول مروي
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 271