responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 270

الطرف الثاني في التفويض

و هو قسمان تفويض البضع و تفويض المهر.

أما الأول [أي تفويض البضع]

فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا مثل أن يقول زوجتك فلانة أو تقول هي زوجتك نفسي فيقول قبلت.

و فيه مسائل

الأولى ذكر المهر ليس شرطا في العقد

فلو تزوجها و لم يذكر مهرا أو شرط أن لا مهر صح العقد فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو مملوكة و لا مهر و إن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها و لا متعة فإن مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعة و لا يجب مهر المثل بالعقد و إنما يجب بالدخول.

الثانية المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها

ما لم يتجاوز السنة و هو خمسمائة درهم و المعتبر في المتعة حال الزوج فالغني يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير و المتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط و الفقير بالدينار أو الخاتم و ما شاكله و لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها.

الثالثة لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز

لأن الحق لهما سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل و سواء كانا عالمين أو جاهلين أو كان أحدهما عالما و الآخر جاهلا لأن فرض المهر إليهما ابتداء فجاز انتهاء.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست