نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 270
الطرف الثاني في التفويض
و هو قسمان
تفويض البضع و تفويض المهر.
أما الأول
[أي تفويض البضع]
فهو أن لا
يذكر في العقد مهرا أصلا مثل أن يقول زوجتك فلانة أو تقول هي زوجتك نفسي فيقول
قبلت.
و فيه
مسائل
الأولى
ذكر المهر ليس شرطا في العقد
فلو تزوجها
و لم يذكر مهرا أو شرط أن لا مهر صح العقد فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة
كانت أو مملوكة و لا مهر و إن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها و لا متعة فإن
مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعة و لا يجب مهر المثل
بالعقد و إنما يجب بالدخول.
الثانية
المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها
ما لم
يتجاوز السنة و هو خمسمائة درهم و المعتبر في المتعة حال الزوج فالغني يتمتع
بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير و المتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط
و الفقير بالدينار أو الخاتم و ما شاكله و لا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم
يفرض لها مهر و لم يدخل بها.
الثالثة
لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز
لأن الحق
لهما سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل و سواء كانا عالمين أو جاهلين أو كان
أحدهما عالما و الآخر جاهلا لأن فرض المهر إليهما ابتداء فجاز انتهاء.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 270