نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 27
فهاهنا مسائل
الأولى
إذا اختلفا في قدر الثمن
ف القول
قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا موجودا و قول المشتري مع يمينه إن كان
تالفا.
الثانية
إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله
أو في قدر
الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه ف القول قول البائع مع
يمينه.
الثالثة
إذا اختلفا في المبيع
فقال البائع
بعتك ثوبا فقال بل ثوبين فالقول قول البائع أيضا ف لو قال بعتك هذا الثوب فقال بل
هذا الثوب فهاهنا دعويان فيتحالفان و تبطل دعواهما و لو اختلف ورثة البائع و ورثة
المشتري كان القول قول ورثة البائع في المبيع و ورثة المشتري في الثمن.
الرابعة
إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو بخل
فقال بل
بخمر أو قال فسخت قبل التفرق و أنكر الآخر فالقول قول من يدعي صحة العقد مع يمينه
و على الآخر البينة.
النظر
الخامس في الشروط
و ضابطه ما
لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن و لا مخالفا للكتاب و السنة.
و يجوز أن
يشترط ما هو سائغ داخل تحت قدرته كقصارة الثوب و خياطته.
و لا يجوز
اشتراط ما لا يدخل في مقدوره كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا أو الرطب على أن يجعله
تمرا و لا بأس باشتراط تبقيته.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 27