نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 26
و كذا لو دفع إليه مالا و قال اشتر به طعاما فإن قال أقبضه لي ثم
أقبضه لنفسك صح الشراء دون القبض لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض و فيه تردد و
لو قال اشتر لنفسك لم يصح الشراء و لا يتعين له بالقبض.
الثالثة
لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا
صح ذلك
قطعا.
الرابعة
إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه
فإن لم يحضر
كيله و لا وزنه ف القول قوله فيما وصل إليه مع يمينه إذا لم يكن للبائع بينة و إن
كان حضر فالقول قول البائع مع يمينه و البينة على المشتري.
الخامسة
إذا أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه
و لو طالبه
بقيمته قيل لم يجز لأ نه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه و على ما قلناه يكره و
لو كان قرضا جاز أخذ العوض بسعر العراق و إن كان غصبا لم يجب دفع المثل و جاز دفع
القيمة بسعر العراق و الأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان و بالقيمة الحاضرة
عند الإعواز.
السادسة
لو اشترى عينا بعين و قبض أحدهما ثم باع ما قبضه
و تلفت
العين الأخرى في يد بائعها بطل البيع الأول و لا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا بل
يلزم البائع قيمته لصاحبه.
النظر
الرابع في اختلاف المتبايعين
إذا عين
المتبايعان نقدا وجب و إن أطلقا انصرف إلى نقد البلد فإن كان فيه نقد غالب و إ لا
كان البيع باطلا و كذا الوزن ف إن اختلفا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 26