نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 251
السادس لا يقع بها طلاق و تبين بانقضاء المدة
و لا يقع
بها إيلاء و لا لعان على الأظهر و في الظهار تردد أظهره أنه يقع.
السابع لا
يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين
شرطا سقوطه
أو أطلقا و لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل يلزم عملا بالشرط و قيل لا يلزم لأنه
لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث كما لو شرط للأجنبي و الأول أشهر.
الثامن
إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان
و روي حيضة
و هو متروك و إن كانت لا تحيض و لم تيأس فخمسة و أربعون يوما و تعتد من الوفاة و
لو لم يدخل بها بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حائلا و بأبعد الأجلين إن كانت
حاملا على الأصح و لو كانت أمة كانت عدتها حائلا شهرين و خمسة أيام
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 251