responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 251

السادس لا يقع بها طلاق و تبين بانقضاء المدة

و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر و في الظهار تردد أظهره أنه يقع.

السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين

شرطا سقوطه أو أطلقا و لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل يلزم عملا بالشرط و قيل لا يلزم لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث كما لو شرط للأجنبي و الأول أشهر.

الثامن إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان

و روي حيضة و هو متروك و إن كانت لا تحيض و لم تيأس فخمسة و أربعون يوما و تعتد من الوفاة و لو لم يدخل بها بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حائلا و بأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح و لو كانت أمة كانت عدتها حائلا شهرين و خمسة أيام

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست