لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه و هي مطرحة لضعفها و لو عقد على هذا الوجه انعقد دائما و لو قرن ذلك بمدة صح متعة
النظر الثاني في الأحكام
و أما أحكامه فثمانية
الأول إذا ذكر الأجل و المهر صح العقد
و لو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد و لو أخل بالأجل حسب بطل متعة و انعقد دائما.
الثاني كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب و القبول
و لا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه و لا لما يذكر بعده و لا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده و من الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد و هو بعيد.
الثالث للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها
و ليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر.
الرابع يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا
و أن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين.
الخامس يجوز العزل للمتمتع و لا يقف على إذنها
و يلحق الولد به لو حملت و إن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى اللعان.