responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 250

لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه و هي مطرحة لضعفها و لو عقد على هذا الوجه انعقد دائما و لو قرن ذلك بمدة صح متعة

النظر الثاني في الأحكام

و أما أحكامه فثمانية

الأول إذا ذكر الأجل و المهر صح العقد

و لو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد و لو أخل بالأجل حسب بطل متعة و انعقد دائما.

الثاني كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب و القبول

و لا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه و لا لما يذكر بعده و لا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده و من الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد و هو بعيد.

الثالث للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها

و ليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر.

الرابع يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا

و أن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين.

الخامس يجوز العزل للمتمتع و لا يقف على إذنها

و يلحق الولد به لو حملت و إن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه و لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى اللعان.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست