responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 25

و الذرة أو كان في الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك وجب على البائع إزالته و تسوية الأرض و كذا لو كان له فيها دابة أو شي‌ء لا يخرج إلا بتغير شي‌ء من الأبنية وجب إخراجه و إصلاح ما يستهدم.

الخامسة لو باع شيئا فغصب من يد البائع

فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير لم يكن للمشتري الفسخ و إلا كان له ذلك و لا يلزم البائع أجرة المدة على الأظهر فأما لو منعه البائع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة.

و يلحق بهذا بيع ما لم يقبض و فيه مسائل

الأولى من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك

إن كان مما يكال أو يوزن و قيل إن كان طعاما لم يجز و الأول أشبه.

(و في رواية: يختص التحريم بمن يبيعه بربح فأما التولية فلا) و لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع كالميراث و الصداق للمرأة و الخلع جاز و إن لم يقبضه.

الثانية لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك

فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر ف‌ على ما قلنا يكره و على ما قالوه يحرم ل‌ أنه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست