نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 25
و الذرة أو كان في الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك وجب على البائع
إزالته و تسوية الأرض و كذا لو كان له فيها دابة أو شيء لا يخرج إلا بتغير شيء
من الأبنية وجب إخراجه و إصلاح ما يستهدم.
الخامسة
لو باع شيئا فغصب من يد البائع
فإن أمكن
استعادته في الزمان اليسير لم يكن للمشتري الفسخ و إلا كان له ذلك و لا يلزم
البائع أجرة المدة على الأظهر فأما لو منعه البائع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان
له الأجرة.
و يلحق
بهذا بيع ما لم يقبض و فيه مسائل
الأولى من
ابتاع متاعا و لم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك
إن كان مما
يكال أو يوزن و قيل إن كان طعاما لم يجز و الأول أشبه.
(و في
رواية: يختص التحريم بمن يبيعه بربح فأما التولية فلا) و لو ملك ما يريد بيعه بغير
بيع كالميراث و الصداق للمرأة و الخلع جاز و إن لم يقبضه.
الثانية
لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك
فأمر غريمه
أن يكتال لنفسه من الآخر ف على ما قلنا يكره و على ما قالوه يحرم ل أنه قبضه
عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 25