نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 243
التاسعة إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا
فتسقط نفقة
البواقي لأنهن في حكم الزوجات و كذا لو أسلمن أو بعضهن و هو على كفره و لو لم يدفع
النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر و الماضي سواء أسلم أو بقي على الكفر و لا
يلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن و لو اختلف الزوجان في
السابق إلى الإسلام ف القول قول الزوج استصحابا للبراءة الأصلية و لو مات ورثه
أربع منهن لكن لما لم يتعين وجب إيقاف الحصة عليهن حتى يصطلحن و الوجه القرعة أو
التشريك و لو مات قبل إسلامهن لم يوقف شيء لأن الكافر لا يرث المسلم و يمكن أن
يقال ترث من أسلمت قبل القسمة.
العاشرة
(روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع: أن إباق العبد طلاق امرأته
و أنه
بمنزلة الارتداد فإن رجع و هي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول و إن رجع بعد
العدة و قد تزوجت فلا سبيل له عليها) و في العمل بها تردد مستنده ضعف السند.
مسائل من
لواحق العقد
و هي سبع
الأولى
الكفاءة شرط في النكاح و هي التساوي في الإسلام
و هل يشترط
التساوي في الإيمان فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام و إن تأكد استحباب
الإيمان و هو في طرف الزوجة أتم لأن المرأة تأخذ من دين بعلها نعم لا يصح نكاح
الناصب المعلن بعداوة أهل البيت ع لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام.
و هل يشترط
تمكنه من النفقة قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 243