responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 243

التاسعة إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا

فتسقط نفقة البواقي لأنهن في حكم الزوجات و كذا لو أسلمن أو بعضهن و هو على كفره و لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر و الماضي سواء أسلم أو بقي على الكفر و لا يلزمه النفقة لو أسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن و لو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام ف‌ القول قول الزوج استصحابا للبراءة الأصلية و لو مات ورثه أربع منهن لكن لما لم يتعين وجب إيقاف الحصة عليهن حتى يصطلحن و الوجه القرعة أو التشريك و لو مات قبل إسلامهن لم يوقف شي‌ء لأن الكافر لا يرث المسلم و يمكن أن يقال ترث من أسلمت قبل القسمة.

العاشرة (روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع: أن إباق العبد طلاق امرأته

و أنه بمنزلة الارتداد فإن رجع و هي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول و إن رجع بعد العدة و قد تزوجت فلا سبيل له عليها) و في العمل بها تردد مستنده ضعف السند.

مسائل من لواحق العقد

و هي سبع

الأولى الكفاءة شرط في النكاح و هي التساوي في الإسلام

و هل يشترط التساوي في الإيمان فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام و إن تأكد استحباب الإيمان و هو في طرف الزوجة أتم لأن المرأة تأخذ من دين بعلها نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت ع لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام.

و هل يشترط تمكنه من النفقة قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست