نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 240
و ثبت نكاح البواقي و لو قال لواحدة طلقتك صح نكاحها و طلقت و كانت
من الأربع و لو طلق أربعا اندفع البواقي و ثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق لأنه
لا يواجه به إلا الزوجة إذ موضوعه إزالة قيد النكاح.
و الظهار و
الإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار لأنه قد يواجه به غير الزوجة.
و إما
بالفعل ف مثل أن يطأ إذ ظاهره الاختيار و لو وطئ أربعا ثبت عقدهن و اندفع البواقي
و لو قبل أو لمس بشهوة يمكن أن يقال هو اختيار كما هو رجعة في حق المطلقة و هو
يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال
المقصد
الثالث في مسائل مرتبة على اختلاف الدين
الأولى
إذا تزوج امرأة و بنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا
و كذا لو
كان دخل بالأم أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت و لا اختيار و قال
الشيخ له التخيير و الأول أشبه و لو أسلم عن أمة و بنتها ف إن كان وطئهما حرمتا و
إن كان وطئ إحداهما حرمت الأخرى و إن لم يكن وطئ واحدة تخير و لو أسلم عن أختين
تخير أيتهما شاء و لو كان وطئهما و كذا لو كان عنده امرأة و عمتها أو خالتها و لم
تجز العمة و لا الخالة الجمع أما لو
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 240