responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 240

و ثبت نكاح البواقي و لو قال لواحدة طلقتك صح نكاحها و طلقت و كانت من الأربع و لو طلق أربعا اندفع البواقي و ثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق لأنه لا يواجه به إلا الزوجة إذ موضوعه إزالة قيد النكاح.

و الظهار و الإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار لأنه قد يواجه به غير الزوجة.

و إما بالفعل ف‌ مثل أن يطأ إذ ظاهره الاختيار و لو وطئ أربعا ثبت عقدهن و اندفع البواقي و لو قبل أو لمس بشهوة يمكن أن يقال هو اختيار كما هو رجعة في حق المطلقة و هو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال

المقصد الثالث في مسائل مرتبة على اختلاف الدين

الأولى إذا تزوج امرأة و بنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا

و كذا لو كان دخل بالأم أما لو لم يكن دخل بواحدة بطل عقد الأم دون البنت و لا اختيار و قال الشيخ له التخيير و الأول أشبه و لو أسلم عن أمة و بنتها ف‌ إن كان وطئهما حرمتا و إن كان وطئ إحداهما حرمت الأخرى و إن لم يكن وطئ واحدة تخير و لو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء و لو كان وطئهما و كذا لو كان عنده امرأة و عمتها أو خالتها و لم تجز العمة و لا الخالة الجمع أما لو

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست