نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 234
و من مسائل التحريم مقصدان
الأول في
مسائل من تحريم الجمع
و هي ست
الأولى لو
تزوج أختين كان العقد للسابقة و بطل عقد الثانية
و لو تزوجهما
في عقد واحد قيل بطل نكاحهما (: و روي أنه يتخير أيتهما شاء) و الأول أشبه و في
الرواية ضعف.
الثانية
لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها
قيل يصح و
حرمت الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية في حباله و لو كان له أمتان ف وطئهما
قيل حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه و قيل إن كان لجهالة لم تحرم الأولى و
إن كان مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية لا للعود إلى الأولى و لو أخرجها للعود و
الحال هذه لم تحل الأولى و الوجه أن الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى.
الثالثة
قيل لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين
عدم الطول و
هو عدم المهر و النفقة و خوف العنت و هو المشقة من الترك.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 234