responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 234

و من مسائل التحريم مقصدان

الأول في مسائل من تحريم الجمع

و هي ست

الأولى لو تزوج أختين كان العقد للسابقة و بطل عقد الثانية

و لو تزوجهما في عقد واحد قيل بطل نكاحهما (: و روي أنه يتخير أيتهما شاء) و الأول أشبه و في الرواية ضعف.

الثانية لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها

قيل يصح و حرمت الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية في حباله و لو كان له أمتان ف‌ وطئهما قيل حرمت الأولى حتى تخرج الثانية من ملكه و قيل إن كان لجهالة لم تحرم الأولى و إن كان مع العلم حرمت حتى تخرج الثانية لا للعود إلى الأولى و لو أخرجها للعود و الحال هذه لم تحل الأولى و الوجه أن الثانية تحرم على التقديرين دون الأولى.

الثالثة قيل لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين

عدم الطول و هو عدم المهر و النفقة و خوف العنت و هو المشقة من الترك.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست