responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 233

أو ابنتها أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه فإن ذلك كله لا يحرم السابقة.

و إن كان الزنى سابقا على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة و الخالة إذا زنى بأمهما.

أما الزنى بغيرهما هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطئ الصحيح فيه روايتان إحداهما ينشر الحرمة و هي أوضحهما طريقا و الأخرى لا ينشر.

و أما الوطء بالشبهة

فالذي خرجه الشيخ رحمه الله أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح و فيه تردد و الأظهر أنه لا ينشر لكن يلحق معه النسب.

و أما النظر و اللمس

مما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه و لمس الكف لا ينشر الحرمة و ما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج و القبلة و لمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد أظهره أنه يثمر كراهية و من تنشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس و الناظر و ابنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة و ابنتيهما و حكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست