نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 230
و لو كان له زوجتان و زوجة رضيعة فأرضعتها إحدى الزوجتين أولا ثم
أرضعتها الأخرى حرمت المرضعة الأولى و الصغيرة دون الثانية لأنها أرضعتها و هي
بنته و قيل بل تحرم أيضا لأنها صارت أما لمن كانت زوجته و هو أولى و في كل هذه
الصور ينفسخ نكاح الجميع لتحقق الجمع المحرم و أما التحريم فعلى ما صورناه و لو
طلق زوجته فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا عليه.
الخامسة
لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه
و يثبت مهر
الصغيرة و لا يرجع به على الأمة لأنه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكته نعم لو
كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها و يتعلق برقبتها و عندي في ذلك تردد و لو قلنا
بوجوب العود بالمهر لما قلنا ببيع المملوكة فيه بل تتبع به إذا تحررت.
السادسة لو
كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة و طلق كل واحد منهما زوجته و تزوج بالأخرى ثم
أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما و حرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة.
السابعة
إذا قال هذه أختي من الرضاع أو بنتي على وجه يصح
فإن كان قبل
العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا و إن كان بعد العقد و معه بينة حكم بها فإن كان قبل
الدخول فلا مهر و إن كان بعده كان لها المسمى و إن فقد البينة و أنكرت الزوجة لزمه
المهر كله مع الدخول و نصفه مع عدمه على قول مشهور و لو قالت المرأة ذلك بعد العقد
لم تقبل دعواها في حقه إلا ببينة و لو كان قبله حكم عليها بظاهر الإقرار.
الثامنة
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة
لتحقق
الخلاف في الشرائط المحرمة و احتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته و أما
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 230