نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 23
فإن كان السقي يضر أحدهما رجحنا مصلحة المبتاع لكن لا يزيد عن قدر
الحاجة فإن اختلفا رجع فيه إلى أهل الخبرة.
الرابع
الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن تدخل في بيع الأرض
لأنها من
أجزائها و فيه تردد.
النظر
الثالث في التسليم
إطلاق العقد
يقتضي تسليم المبيع و الثمن فإن امتنعا أجبرا و إن امتنع أحدهما أجبر الممتنع و
قيل يجبر البائع أولا و الأول أشبه.
سواء كان
الثمن عينا أو دينا و لو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز كما لو
اشترط المشتري تأخير الثمن و كذا لو اشترط البائع سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة
معينة كان أيضا جائزا.
و القبض هو
التخلية سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار أو مما ينقل و يحول كالثوب و الجوهر
و الدابة و قيل فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيما يكال أو الانتقال به في
الحيوان و الأول أشبه.
و إذا تلف
المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع و كذا إن نقصت قيمته بحدث فيه
كان للمشتري رده و في الأرش تردد.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 23