نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 228
و لو رضع العدد إلا رضعة واحدة فتم الحولان ثم أكمله بعدهما لم ينشر
الحرمة و كذا لو كمل الحولان و لم يرو من الأخيرة و ينشر إذا تمت الرضعة مع تمام
الحولين.
الشرط
الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
فلو أرضعت
بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض و كذا لو نكح الفحل عشرا و أرضعت كل واحدة
واحدا أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا و لو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم يحرم
أحدهما على الآخر و فيه رواية أخرى مهجورة و يحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على
المرتضع منها.
و يستحب أن
يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة و لا تسترضع الكافرة و مع الاضطرار
تسترضع الذمية و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير.
و يكره أن
يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها و تتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية.
و يكره أن
يسترضع من ولادتها عن زنى (و روي: أنه إن أحلها مولاها فعلها طاب لبنها و زالت
الكراهية) و هو شاذ.
و أما
أحكامه
فمسائل
الأولى
إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة و فحلها إلى المرتضع
و منه
إليهما ف صارت المرضعة له أما و الفحل أبا و آباؤهما أجدادا و أمهاتهما جدات و
أولاد هما إخوة و أخواتهما أخوالا و أعماما.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 228