نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 227
و يرجع في تقدير الرضعة إلى العرف و قيل أن يروى الصبي و يصدر من قبل
نفسه.
فلو التقم
الثدي ثم لفظه و عاود فإن كان أعرض أولا فهي رضعة و إن كان لا بنية الإعراض كالنفس
أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر كان الكل رضعة واحدة و لو منع
قبل استكماله الرضعة لم يعتبر في العدد.
و لا بد من
توالي الرضعات بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها فلو رضع من واحدة بعض العدد
ثم رضع من أخرى بطل حكم الأول.
و لو تناوب
عليه عدة نساء لم ينشر الحرمة ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء.
و لا يصير
صاحب اللبن مع اختلاف المرضعات أبا و لا أبوه جدا و لا المرضعة أما و لا بد من
ارتضاعه من الثدي في قول مشهور تحقيقا لمسمى الارتضاع فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى
جوفه بحقنة و ما شاكلها لم ينشر و كذا لو جبن فأكله جبنا و كذا يجب أن يكون اللبن
بحاله فلو مزج بأن ألقي في فم الصبي مائع و رضع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم
ينشر.
و لو ارتضع
من ثدي الميتة أو رضع بعض الرضعات و هي حية ثم أكملها ميتة لم ينشر لأنها خرجت
بالموت عن التحاق الأحكام فهي كالبهيمة المرتضعة و فيه تردد.
الشرط
الثالث أن يكون في الحولين
و يراعى ذلك
في المرتضع (لقوله ع: لا رضاع بعد فطام) و هل يراعى في ولد المرضعة الأصح أنه لا
يعتبر فلو مضى لولدها أكثر من حولين ثم أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 227