responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 224

للأول و لو دخلت بمن تزوجها أخيرا ف‌ حملت ألحق الولد به و ألزم مهرها و أعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة فإن اتفقا في حالة واحدة قيل يقدم الأكبر و هو تحكم و إن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيها شاءت و الأولى لها إجازة عقد الأكبر و بأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له.

الثانية لا ولاية للأم على الولد

فلو زوجته ف‌ رضي لزمه العقد و إن كره لزمها المهر و فيه تردد و ربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه.

الثالثة إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج زوجك العاقد من غير إذنك فقالت بل أذنت

فالقول قولها مع يمينها على القولين لأنها تدعي الصحة

الفصل الرابع في أسباب التحريم

و هي ستة

السبب الأول النسب

و يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء الأم و الجدة و إن علت لأب كانت أو لأم و البنت للصلب و بناتها و إن نزلن و بنات الابن و إن نزلن و الأخوات لأب كن أو لأم أو لهما.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست