responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 222

و الجواز أشبه أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر أو الأب من موكله كان جائزا.

الثانية إذا زوجها الولي بدون مهر المثل

هل لها أن تعترض فيه تردد و الأظهر أن لها الاعتراض.

الثالثة عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد

فيجوز لها أن تزوج نفسها و أن تكون وكيلة لغيرها إيجابا و قبولا.

الرابعة عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر

فلو زوج الصبية غير أبيها و جدها قريبا كان أو بعيدا لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد و لو كان أخا أو عما و يقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها و تكلف الثيب النطق و لو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك و كذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد صح.

الخامسة إذا كان الولي كافرا ف‌ لا ولاية له

و لو كان الأب كذلك يثبت الولاية للجد خاصة و كذا لو جن الأب أو أغمي عليه و لو زال المانع عادت الولاية و لو اختار الأب زوجا و الجد آخر فمن سبق عقده صح و بطل المتأخر و إن تشاحا قدم اختيار الجد و لو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب.

السادسة إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح و لها الخيار إذا بلغت

و كذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ و لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت و كذا لو زوج الطفل و قيل بالمنع في الطفل لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت و لا خوف في جانب الصبي.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست