responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 219

الزوج رءاهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه و عليه أن يسلم إليه التي نواها و إن لم يكن رءاهن كان العقد باطلا.

السابعة يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة

أو التسمية أو الصفة فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح العقد.

الثامنة لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته و أقام كل واحد منهما بينة

فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها لأنه مصدق لها بظاهر فعله و كذا لو كان تاريخ بينتها أسبق و مع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته.

التاسعة إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها

لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.

العاشرة إذا تزوج العبد بمملوكه ثم أذن له الولي في ابتياعها

فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق و إن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها فإن قلنا العبد يملك بطل العقد و إلا كان باقيا و لو تحرر بعضه و اشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال منفرد به أو مشترك بينهما

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست