نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 218
و لا ينعقد النكاح بلفظ البيع و لا الهبة و لا التمليك و لا الإجارة
سواء ذكر فيه المهر أو جرده.
و أما
الثاني [أي الحكم]
ففيه مسائل
الأولى لا
عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا و قبولا
و لا بعبارة
المجنون و في السكران الذي لا يعقل تردد أظهره أنه لا يصح و لو أفاق فأجاز (و في
رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت و أقرته كان ماضيا).
الثانية
لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي
و لا في شيء
من الأنكحة حضور شاهدين و لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز و لو تأمرا
بالكتمان لم يبطل.
الثالثة
إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب
فلو قبل بعد
ذلك كان لغوا و كذا لو سبق القبول و زال عقله فلو أوجب الولي بعده كان لغوا و كذا
في البيع.
الرابعة
يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة
و لا يفسد
به العقد.
الخامسة
إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية ظاهرا و
توارثا
و لو اعترف
أحدهما قضى عليه بحكم العقد دون الآخر.
السادسة
إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد
لكن قصدها
بالنية و اختلفا في المعقود عليها فإن كان
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 218