responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 218

و لا ينعقد النكاح بلفظ البيع و لا الهبة و لا التمليك و لا الإجارة سواء ذكر فيه المهر أو جرده.

و أما الثاني [أي الحكم]

ففيه مسائل

الأولى لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا و قبولا

و لا بعبارة المجنون و في السكران الذي لا يعقل تردد أظهره أنه لا يصح و لو أفاق فأجاز (و في رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت و أقرته كان ماضيا).

الثانية لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي

و لا في شي‌ء من الأنكحة حضور شاهدين و لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز و لو تأمرا بالكتمان لم يبطل.

الثالثة إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب

فلو قبل بعد ذلك كان لغوا و كذا لو سبق القبول و زال عقله فلو أوجب الولي بعده كان لغوا و كذا في البيع.

الرابعة يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة

و لا يفسد به العقد.

الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية ظاهرا و توارثا

و لو اعترف أحدهما قضى عليه بحكم العقد دون الآخر.

السادسة إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد

لكن قصدها بالنية و اختلفا في المعقود عليها فإن كان

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست