نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 217
و العبارة عن الإيجاب لفظان زوجتك و أنكحتك و في متعتك تردد و جوازه
أرجح و القبول أن يقول قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه و يجوز الاقتصار
على قبلت و لا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء اقتصارا على
المتيقن و تحفظا من الاستيمار المشبه للإباحة و لو أتى بلفظ الأمر و قصد الإنشاء
كقوله زوجنيها فقال زوجتك قيل يصح كما في خبر سهل الساعدي و هو حسن.
و لو أتى
بلفظ المستقبل كقوله أتزوجك فتقول زوجتك جاز و قيل لا بد بعد ذلك من تلفظه
بالقبول.
(و في رواية
أبان بن تغلب: في المتعة أتزوجك متعة فإذا قالت نعم فهي امرأتك).
و لو قال
الولي أو الزوجة متعتك بكذا و لم يذكر الأجل انعقد دائما و هو دلالة على انعقاد
الدائم بلفظ التمتع.
و لا يشترط
في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب بل يصح الإيجاب بلفظ و القبول بآخر فلو قالت
زوجتك فقال قبلت النكاح أو أنكحتك فقال قبلت التزويج صح.
و لو قال
زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت صح لأن نعم يتضمن إعادة السؤال و لو
لم يعد اللفظ و فيه تردد.
و لا يشترط
تقديم الإيجاب بل لو قال تزوجت فقال الولي زوجتك صح و لا يجوز العدول عن هذين
اللفظين إلى ترجمتهما بغير العربية إلا مع العجز عن العربية.
و لو عجز
أحد المتعاقدين تكلم كل واحد منهما بما يحسنه.
و لو عجزا
عن النطق أصلا أو أحدهما اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد و الإيماء.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 217