نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 212
و لو كان صائما ندبا و أكل ما ينثر في الأعراس جائز و لا يجوز أخذه
إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال و هل يملك بالأخذ الأظهر نعم.
الثاني
يكره الجماع في أوقات ثمانية
ليلة خسوف
القمر و يوم كسوف الشمس و عند الزوال و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق و في المحاق
و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و في أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان و في
ليلة النصف و في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به و عند هبوب الريح السوداء و
الصفراء و الزلزلة و الجماع و هو عريان و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء و لا
بأس أن يجامع مرات من غير غسل يتخللها و يكون غسله أخيرا و أن يجامع و عنده من
ينظر إليه و النظر إلى فرج المرأة في حال الجماع و غيره و الجماع مستقبل القبلة و
مستدبرها و في السفينة و الكلام عند الجماع بغير ذكر الله.
الثالث في
اللواحق
و هي ثلاثة
الأول في
النظر إلى المرأة
يجوز أن
ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها و إن لم يستأذنها و يختص الجواز بوجهها و كفيها و
له أن يكرر النظر إليها و أن ينظرها قائمة و ماشية (و روي: جواز أن ينظر إلى شعرها
و محاسنها و جسدها
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 212