نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 204
الثانية تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية كالولد و إن
نزلوا بشرط الصغر فلو أوصى على أولاده الكبار العقلاء أو على أبيه أو على أقاربه
لم تمض الوصية عليهم و لو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح له التصرف و
لا في ثلثه و يصح في إخراج الحقوق عن الموصي كالديون و الصدقات.
الثالثة
يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله و قيل يأخذ قدر
كفايته و قيل أقل الأمرين و الأول أظهر
السادس في
اللواحق
و فيه قسمان
القسم
الأول و فيه مسائل
الأولى
إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه
و ليس له
إلا واحد فقد شرك بينهما في تركته فللموصى له النصف فإن لم يجز الوارث فله الثلث و
لو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث و لو كان له ثلاثة كان له الربع.
و الضابط
أنه يضاف إلى الوارث و يجعل كأحدهم إن كانوا متساوين و إن اختلفت سهامهم جعل مثل
أضعفهم سهما إلا أن يقول مثل أعظمهم فيعمل بمقتضى وصيته.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 204