responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 204

الثانية تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية كالولد و إن نزلوا بشرط الصغر فلو أوصى على أولاده الكبار العقلاء أو على أبيه أو على أقاربه لم تمض الوصية عليهم و لو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح له التصرف و لا في ثلثه و يصح في إخراج الحقوق عن الموصي كالديون و الصدقات.

الثالثة يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله و قيل يأخذ قدر كفايته و قيل أقل الأمرين و الأول أظهر

السادس في اللواحق

و فيه قسمان

القسم الأول و فيه مسائل

الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه

و ليس له إلا واحد فقد شرك بينهما في تركته فللموصى له النصف فإن لم يجز الوارث فله الثلث و لو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث و لو كان له ثلاثة كان له الربع.

و الضابط أنه يضاف إلى الوارث و يجعل كأحدهم إن كانوا متساوين و إن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما إلا أن يقول مثل أعظمهم فيعمل بمقتضى وصيته.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست