نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 203
و للموصى إليه أن يرد الوصية ما دام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد و
لو مات قبل الرد أو بعده و لم يبلغه لم يكن للرد أثر و كانت الوصية لازمة للموصي.
و لو ظهر من
الوصي عجز ضم إليه مساعد و إن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله و يقيم مقامه
أمينا.
و الوصي
أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط و لو كان للوصي دين على
الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة و قيل يجوز
مطلقا و في شرائه لنفسه من نفسه تردد و الأشبه الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل.
و إذا أذن
الموصي للوصي أن يوصي جاز إجماعا و إن لم يأذن له لكن لم يمنعه فهل له أن يوصي فيه
خلاف أظهره المنع و يكون النظر بعده إلى الحاكم و كذا لو مات إنسان و لا وصي له
كان للحاكم النظر في تركته و لو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من
يوثق به و في هذا تردد.
و لو أوصى
بالنظر في مال ولده إلى أجنبي و له أب لم يصح و كانت الولاية إلى جد اليتيم دون
الوصي و قيل يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك و في أداء الحقوق.
و إذا أوصى
بالنظر في شيء معين اختصت ولايته به و لا يجوز له التصرف في غيره و جرى مجرى
الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه.
مسائل ثلاث
الأولى الصفات المراعاة في الوصي تعتبر حال الوصية و قيل حين الوفاة فلو أوصى إلى
صبي فبلغ ثم مات الوصي صحت الوصية و كذا الكلام في الحرية و العقل و الأول أشبه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 203