responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 203

و للموصى إليه أن يرد الوصية ما دام الموصي حيا بشرط أن يبلغه الرد و لو مات قبل الرد أو بعده و لم يبلغه لم يكن للرد أثر و كانت الوصية لازمة للموصي.

و لو ظهر من الوصي عجز ضم إليه مساعد و إن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله و يقيم مقامه أمينا.

و الوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط و لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم إذا لم يكن له حجة و قيل يجوز مطلقا و في شرائه لنفسه من نفسه تردد و الأشبه الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل.

و إذا أذن الموصي للوصي أن يوصي جاز إجماعا و إن لم يأذن له لكن لم يمنعه فهل له أن يوصي فيه خلاف أظهره المنع و يكون النظر بعده إلى الحاكم و كذا لو مات إنسان و لا وصي له كان للحاكم النظر في تركته و لو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به و في هذا تردد.

و لو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي و له أب لم يصح و كانت الولاية إلى جد اليتيم دون الوصي و قيل يصح ذلك في قدر الثلث مما ترك و في أداء الحقوق.

و إذا أوصى بالنظر في شي‌ء معين اختصت ولايته به و لا يجوز له التصرف في غيره و جرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه.

مسائل ثلاث الأولى الصفات المراعاة في الوصي تعتبر حال الوصية و قيل حين الوفاة فلو أوصى إلى صبي فبلغ ثم مات الوصي صحت الوصية و كذا الكلام في الحرية و العقل و الأول أشبه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست