نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 194
إلى الثلث الباقي تحصيلا لإمكان العمل بالوصية.
و لو أوصى
بما يقع اسمه على المحلل و المحرم انصرف إلى المحلل تحصينا لقصد المسلم عن المحرم
كما إذا أوصى بعود من عيدانه و لو لم يكن له عود إلا عود اللهو قيل يبطل و قيل يصح
و تزال عنه الصفة الحرمة أما لو لم يكن فيه منفعة إلا الحرمة بطلت الوصية و تصح
الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد و الماشية و الحائط و الزرع.
الطرف
الثاني في الوصية المبهمة
من أوصى
بجزء من ماله فيه روايتان أشهرهما العشر و في رواية سبع الثلث و لو كان بسهم كان
ثمنا و لو كان بشيء كان سدسا.
و لو أوصى
بوجوه فنسي الوصي وجها جعله في وجوه البر و قيل يرجع ميراثا.
و لو أوصى
بسيف معين و هو في جفن دخل الجفن و الحلية في الوصية و كذا لو أوصى بصندوق و فيه
ثياب أو سفينة و فيها متاع أو جراب و فيه قماش فإن الوعاء و ما فيه داخل في الوصية
و فيه قول آخر بعيد.
و لو أوصى
بإخراج بعض ولده من تركته لم يصح و هل يلغو
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 194