responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 194

إلى الثلث الباقي تحصيلا لإمكان العمل بالوصية.

و لو أوصى بما يقع اسمه على المحلل و المحرم انصرف إلى المحلل تحصينا لقصد المسلم عن المحرم كما إذا أوصى بعود من عيدانه و لو لم يكن له عود إلا عود اللهو قيل يبطل و قيل يصح و تزال عنه الصفة الحرمة أما لو لم يكن فيه منفعة إلا الحرمة بطلت الوصية و تصح الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد و الماشية و الحائط و الزرع.

الطرف الثاني في الوصية المبهمة

من أوصى بجزء من ماله فيه روايتان أشهرهما العشر و في رواية سبع الثلث و لو كان بسهم كان ثمنا و لو كان بشي‌ء كان سدسا.

و لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها جعله في وجوه البر و قيل يرجع ميراثا.

و لو أوصى بسيف معين و هو في جفن دخل الجفن و الحلية في الوصية و كذا لو أوصى بصندوق و فيه ثياب أو سفينة و فيها متاع أو جراب و فيه قماش فإن الوعاء و ما فيه داخل في الوصية و فيه قول آخر بعيد.

و لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصح و هل يلغو

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست