responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 189

كتاب الوصايا

و النظر في ذلك يستدعي فصولا

الأول في الوصية

و هي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة و يفتقر إلى إيجاب و قبول.

ف‌ الإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد كقوله أعطوا فلانا بعد وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي أو أوصيت له.

و ينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي و قبول الموصى له و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول على الأظهر.

و لو قبل قبل الوفاة جاز و بعد الوفاة آكد و إن تأخر القبول عن الوفاة ما لم يرد فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم لذلك الرد و إن رد بعد الموت قبل القبول بطلت و كذا لو رد بعد القبض و قبل القبول.

و لو رد بعد الموت و القبول و قبل القبض قيل تبطل و قيل لا تبطل و هو أشبه.

أما لو قبل و قبض ثم رد لم تبطل إجماعا لتحقق الملك و استقراره و لو رد بعضا و قبل بعضا صح فيما قبله و لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية.

فرع

لو أوصى بجارية و حملها لزوجها و هي حامل منه فمات قبل القبول

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست