responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 187

الفصل الرابع في أحكام النضال

و فيه مسائل

الأولى إذا قال أجنبي لخمسة من سبق فله خمسة

فتساووا في بلوغ الغاية فلا شي‌ء لأحدهم لأنه لا سبق و لو سبق أحدهم كانت الخمسة له و إن سبق اثنان منهم كانت لهما دون الباقين و كذا لو سبق ثلاثة أو أربعة و لو قال من سبق فله درهمان و من صلى فله درهم فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان و لو سبق واحد و صلى ثلاثة و تأخر واحد كان للسابق درهمان و للثلاثة درهم و لا شي‌ء للمتأخر.

الثانية لو كانا اثنين و أخرج كل واحد منهما سبقا و أدخلا محللا و قالا أي الثلاثة سبق فله السبقان

فإن سبق أحد المستبقين كان السبقان له على ما اخترناه و كذا لو سبق المحلل و لو سبق المستبقان كان لكل واحد منهما مال نفسه و لا شي‌ء للمحلل و لو سبق أحدهما و المحلل كان للمستبق مال نفسه و نصف مال المسبوق و نصفه الآخر للمحلل و لو سبق أحدهما و صلى المحلل كان الكل للسابق عملا بالشرط و كذا لو سبق أحدا المستبقين و تأخر الآخر و المحلل و كذا لو سبق أحدهما و صلى الآخر و تأخر المحلل.

الثالثة إذا شرطا المبادرة و الرشق عشرين و الإصابة خمسة

فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة فقد تساويا في الإصابة و الرمي فلا يجب إكمال الرشق لأنه يخرج عن المبادرة و لو رمى كل واحد منهما

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست