نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 182
الخامسة إذا وهب و أطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب
فإن أثاب لم
يكن للواهب الرجوع و إن شرط الثواب صح أطلق أو عين و له الرجوع ما لم يدفع إليه ما
شرط و مع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء و لو كان يسيرا و لم يكن للواهب مع
قبضه الرجوع و لا يجبر الموهوب له على دفع المشترط بل يكون بالخيار و لو تلفت و
الحال هذه أو عابت لم يضمن الموهوب له لأن ذلك حدث في ملكه و فيه تردد.
السادسة
إذا صبغ الموهوب له الثوب
فإن قلنا
التصرف يمنع من الرجوع فلا رجوع للواهب و إن قلنا لا يمنع إذا كان الموهوب له
أجنبيا كان شريكا ب قيمة الصبغ.
السابعة
إذا وهب في مرضه المخوف و برأ صحت الهبة
و إن مات في
مرضه و لم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهر
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 182