responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 180

له صح و لم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض و لا أن يمضي زمان يمكن فيه القبض و ربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب.

و كذا إذا وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم بالعقد لأن قبض الولي قبض عنه.

و لو وهبه غير الأب أو الجد لم يكن له بد من القبض عنه سواء كان له ولاية أو لم تكن و يتولى ذلك الولي أو الحاكم.

و هبة المشاع جائزة و قبضه كقبضه في البيع.

و لو وهب لاثنين شيئا فقبلا و قبضا ملك كل واحد منهما ما وهب له فإن قبل أحدهما و قبض و امتنع الآخر صحت الهبة للقابض.

و يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية.

و إذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب الرجوع إجماعا و كذا إن كان ذا رحم غيرهما و فيه خلاف و إن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية فإن تلفت فلا رجوع و كذا إن عوض عنها و لو كان العوض يسيرا.

و هل يلزم بالتصرف قيل نعم و قيل لا يلزم و هو الأشبه و تستحب العطية لذوي الرحم و تتأكد في الولد و الوالد و التسوية بين الأولاد في العطية و يكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها و الزوج لزوجته و قيل يجريان مجرى ذوي الرحم و الأول أشبه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست