نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 180
له صح و لم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض و لا أن يمضي زمان يمكن
فيه القبض و ربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب.
و كذا إذا
وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم بالعقد لأن قبض الولي قبض عنه.
و لو وهبه
غير الأب أو الجد لم يكن له بد من القبض عنه سواء كان له ولاية أو لم تكن و يتولى
ذلك الولي أو الحاكم.
و هبة
المشاع جائزة و قبضه كقبضه في البيع.
و لو وهب
لاثنين شيئا فقبلا و قبضا ملك كل واحد منهما ما وهب له فإن قبل أحدهما و قبض و
امتنع الآخر صحت الهبة للقابض.
و يجوز
تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية.
و إذا قبضت
الهبة فإن كانت للأبوين لم يكن للواهب الرجوع إجماعا و كذا إن كان ذا رحم غيرهما و
فيه خلاف و إن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية فإن تلفت فلا رجوع و كذا
إن عوض عنها و لو كان العوض يسيرا.
و هل يلزم
بالتصرف قيل نعم و قيل لا يلزم و هو الأشبه و تستحب العطية لذوي الرحم و تتأكد في
الولد و الوالد و التسوية بين الأولاد في العطية و يكره الرجوع فيما تهبه الزوجة
لزوجها و الزوج لزوجته و قيل يجريان مجرى ذوي الرحم و الأول أشبه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 180