نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 179
كتاب الهبات
و النظر في
الحقيقة و الحكم
الأول في
الحقيقة
الهبة هي
العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزا مجردا عن القربة و قد يعبر
عنها بالنحلة و العطية.
و هي تفتقر
إلى الإيجاب و القبول و القبض.
فالإيجاب كل
لفظ قصد به التمليك المذكور كقوله مثلا وهبتك و ملكتك و لا يصح العقد إلا من بالغ
كامل العقل جائز التصرف و لو وهب ما في الذمة فإن كانت لغير من عليه الحق لم يصح
على الأشبه لأنها مشروطة بالقبض و إن كانت له صح و صرفت إلى الإبراء و لا يشترط في
الإبراء القبول على الأصح.
و لا حكم
للهبة ما لم تقبض و لو أقر بالهبة و الإقباض حكم عليه بإقراره و لو كانت في يد
الواهب و لو أنكر بعد ذلك لم يقبل و لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض كانت
ميراثا.
و يشترط في
صحة القبض إذن الواهب فلو قبض الموهوب من غير إذنه لم ينتقل إلى الموهوب له و لو
وهب ما هو في يد الموهوب
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 179