نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 174
أولاده لصلبه و لم يدخل معهم أولاد الأولاد و قيل بل يشترك الجميع و
الأول أظهر لأن ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد و لو قال على أولادي و أولاد
أولادي اختص بالبطنين و لو قال على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فعلى
الفقراء فالوقف لأولاده فإذا انقرضوا قيل يصرف إلى أولاد أولاده فإذا انقرضوا فإلى
الفقراء و قيل لا يصرف إلى أولاد الأولاد لأن الوقف لم يتناولهم لكن يكون انقراضهم
شرطا لصرفه إلى الفقراء و هو أشبه.
السابعة
إذا وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف
و لا تخرج
العرصة عن الوقف و لو أخذ السيل ميتا فيئس منه كان الكفن للورثة.
الثامنة
لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها
و لو وقع
بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه و لو لم يقع خلف و لا خشي خرابه
بل كان البيع أنفع لهم قيل يجوز بيعه و الوجه المنع و لو انقلعت نخلة من الوقف قيل
يجوز بيعها لتعذر الانتفاع إلا بالبيع و قيل لا يجوز لإمكان
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 174