الخامس خيار التأخير
من باع و لم يقبض الثمن و لا سلم المبيع و لا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن و إلا كان البائع أولى بالمبيع.
و لو تلف كان من مال البائع في الثلاثة و بعدها على الأشبه.
و إن اشترى ما يفسد من يومه ف إن جاء بالثمن قبل الليل و إلا فلا بيع له.
و خيار العيب يأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
و أما أحكامه
فتشتمل على مسائل
الأولى خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عد البيع
و خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح و الوقف و كذا الإبراء و الطلاق و العتق إلا على رواية شاذة.
الثانية التصرف يسقط خيار الشرط
كما يسقط خيار الثلاثة و لو كان الخيار لهما و تصرف أحدهما سقط خياره و لو أذن أحدهما و تصرف الآخر سقط خيارهما.
الثالثة إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان
و لو جن قام وليه مقامه و لو زال العذر لم ينقض تصرف الولي و لو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه.
الرابعة المبيع يملك بالعقد
و قيل به و بانقضاء الخيار و الأول أظهر ف لو تجدد له نماء كان للمشتري و لو فسخ العقد رجع على البائع بالثمن و لم يرجع البائع بالنماء.
الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
و إن تلف بعد قبضه و بعد انقضاء الخيار فهو من مال المشتري و إن كان في